الشهيد الثاني
334
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
ولو بالشركة كنصف اثنين . وفيهما خلاف ، والمصنّف على الاشتراط في غيره « 1 » فتركه هنا يجوز كونه اختصاراً أو اختياراً . « ولا يستحبّ في الرقيق والبغال والحمير » إجماعاً . ويشترط بلوغ النصاب ، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أو وجوب قدرٍ مخصوص منها . « فنُصُب الإ بل اثنا عشر » نصاباً : « خمسةٌ » منها « كلّ واحدٍ خمسٌ » من الإ بل « في كلّ واحدٍ » من النصب الخمسة « شاةٌ » بمعنى أنّه لا يجب فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثمّ لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشراً ففيها شاتان ، ثمّ لا يجب شيءٌ في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ في عشرين أربع ، ثمّ في خمس وعشرين خمس . ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى ، وتأنيثها هنا تبعاً للنصّ « 2 » بتأويل الدابّة ، ومثلها الغنم بتأويل الشاة . « ثمّ ستٌّ وعشرون » بزيادة واحدة ففيها « بنت مَخاض » بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضاً أي حاملًا ، وهي ما دخلت في السنة الثانية « ثمّ ستٌّ وثلاثون » وفيها « بنت لبون » بفتح اللام ، أي بنت ذات لبنٍ ولو بالصلاحيّة ، وسنّها سنتان إلى ثلاث « ثمّ ستٌّ وأربعون » وفيها « حِقّة » بكسر الحاء ، سنّها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقّت الحمل أو الفحل « ثمّ إحدى وستّون فجَذَعة » بفتح الجيم والذال ، سنّها أربع سنين إلى خمس ، قيل : سمّيت بذلك لأنّها تجذع مقدّم أسنانها أي تُسقطه « ثمّ ستٌّ وسبعون ف » فيها
--> ( 1 ) الدروس 1 : 239 ، والبيان : 309 . ( 2 ) انظر الوسائل 6 : 72 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام .